قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض أسلاك موظفي وزارة
المادة 4
يكلف مدير الشؤون العامة ومدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 24 ابريل سنة 1976 • محمود قنز القادر بن مبارك - الجزائر