المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية مولود قاسم عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني عقبي محفوظ عوفي وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 24 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث فرع بمركز التكوين في الفنون التقليدية بدالى ابراهيم ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-172 المؤرخ في 11 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث مركز للتكوين في الفنون التقليدية .
وبناء على اقتراح مدير الشؤون العامة .
يقرر ما يلى :