قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض أسلاك موظفي وزارة
المادة الأولى
في انتظار التسوية النهائية للاوضاع الادارية لاسلاك الموظفين الجزائريين العاملين بمؤسسات التعليم المطبعة الرسمية : 2 1 0 2 11 شارع عبد الاصلي ، تكلف المصالح المركزية لوزارة التعليم الإصلى والشؤون الدينية بصورة استثنائية وحتى تاريخ 31 ديسمبر 1976 ، بتسيير كافة العمليات المتعلقة باختصاص هذه الاسلاك.