هذا النص

يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد

قرار وزاري مشترك · 28 جانفي سنة 2020

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.