قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام كمال بلجود بلقاسم زغماتي H