قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة 2
تتولّى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة توظيف الموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.