قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
السلك التعداد النفسانيون العياديون للصحة 8 العمومية