المادة 2
يحدد تنظيم المكاتب، بالنسبة للمديرية العامة للهياكل الاساسية، علاوة على مكتب التخطيط الموضوع لدى المدير العام، على النحو التالي : 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه أولا - في مديرية الدراسات العامة والتنظيم التقني :
1 - تشتمل المديرية الفرعية للدراسات العامة على مكتبين :
ا - مكتب الاحصاء والدراسات الاقتصادية ، ويكلف بجمع المعلومات اللازمة لتنمية الهياكل الاساسية ونشرها ، ب مكتب الدراسات، ويكلف بوضع المخططات الرئيسية للهياكل الاساسية للنقل، في اطار أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه . 2 تشتمل المديرية الفرعية للتنظيم التقنى - على مكتبين :
ا مكتب التنظيم التقنى، ويكلف بوضع المعايير التقنية ونشرها، ومتابعة تنفيذها ،
ب - مكتب الاعلام الآلي، ويكلف بتنظيم وسائل الاعلام الخاصة بالوزارة، وتطويرها.
ثانيا - في مديرية الهياكل الاساسية واشارات المرور في الطرق : 1 تشتمل المديرية الفرعية لصيانة الطرق على مكتبين :
أ المكتب التقني، ويكلف بجمع وتسيير المعلومات المتعلقة بما يلي :
مشتملات شبكات الطرق وتصنيفها ، -
- حظيرة السيارات وحركة المرور في الطرق .
ب مكتب البرامج، ويكلف بالعمليات المتعلقة بصيانه الفرن واشارات المرور فيها، وصيدل النظام في الاملاك العمومية الخاصة بهاء
2 - تشتمل المديرية الفرعية للمعدات على مكتبين :
ا - مكتب مراقبة تسيير الحظائر التابعة لوزارة الاشغال العمومية ،
ب - مكتب الاستثمارات، ويكلف ببرامج شراء المعدات ووضع جداول وأسعار استغلالها.
3 - تشتمل المديرية الفرعية للاشغال الجديدة على مكتبين :
أ المكتب التقني، ويكلف بتوجيه المراقبة ومواصلة الدراسات وأشغال الطرق ،
ب - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير برامج استثمار الطرق.
ثالثا - في مديرية المطارات والاشغال الفنية : 1 تشتمل المديرية الفرعية لاشغال الصيانة على مكتبين :
أ - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير العمليات المتعلقة بالصيانة المخصصة للمطارات ،
ب - مكتب تنسيق الاعمال التقنية ومراقبتها، ويكلف بوضع المعايير التقنية للجسور والانفاق وجسور الاودية، ومراقبتها . 2 تشتمل المديرية الفرعية للمباني الجديدة على مكتبين :
أ مكتب الاشغال الفنية، ويكلف بمطابقة الدراسات والاشغال المتعلقة بالاشعال الفنية الكبرى ،
ب - مكتب المطارات، ويكلف بتسيير عمليات الدراسة ومطابقة الاشعال المتعلقة بالمطارات.
رابعا - في مديرية الهياكل الاساسية والاشارات البحرية :
1 - تشتمل المديرية الفرعية لصيانة الموانىء وأشغال الجرف على مكتبين :
أ المكتب التقني، ويكلف بالدراسات التقنية التعلقة بصيانة منشأت المرانى، وأشغال الجرف وأعداد البرامج المطابقة لها، ومراعبتها ، الثلاثاء 11 جمادي الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425
ب - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير عمليات الدراسات والاشغال المتعلقة بصيانة منشآت الموانىء، وجرف الموانىء، وحماية الشواطىء. 2 تشتمل المديرية الفرعية لاستثمارات الموانيء على مكتبين :
أ - المكتب التقني ويكلف بتوجيه المراقبة ومطابقة دراسات الموانيء وأشغالها ،
ب - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة التهيئات الكبرى للموانىء ومراقبتها .
3 - تشتمل المديرية الفرعية للمقاييس والاشارات البحرية على مكتبين :
ا مكتب الاشارات البحرية، ويكلف بوضع المعايير والانظمة والقيام بالدراسات المتعلقة بالاشارات البحرية والتنظيم، وضبط نظام الاملاك العمومية البحرية للدولة ،
ب - مكتب المقاييس، ويكلف بجمع المقاييس - الخاصة بعلم المحيطات والكشوف البرية والدراسات التي تتناول اضطراب الامواج والتيارات وجميع المقاييس المتصلة بالظواهر الطبيعية التي تؤثر على استقرار الهياكل الاساسية المينائية واستغلالها .