قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى لادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية الفلاحية في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . 1094
المادة 4
ان تاريخ اختتام التسجيلات وايداع ملفات الترشيح يحدد بيوم 15 سبتمبر سنة 1969 المادة ه : يمكن أن تنظم دورة ثانية بعد سنة واحدة على الاكثر من الامتحان الاول للمترشحين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم بالوقت المطلوب فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 وذلك بسبب أخطاء مادية أو تأخير خارج عن ارادتهم كما يجوز أن يشارك في هذه الدورة المترشحون الذين حصل لهم مانع من اجتياز الاختبارات بسبب حالتهم الصحية المثبتة بشهادة طبيب محلف