قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى لادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية الفلاحية في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . 1094
المادة 3
ينبغي على الاعوان المعنيين أن يرسلوا الى مدير الادارة العامة طلبا المتسجيل فى الاختبارات وأن يرفقوا مع هذا الطلب الوثائق التالية :
1 - نسخة طبق الاصل من قرار التعيين ومن محضر التنصيب في الوظيفة التي تؤهلهم للمشاركة في امتجان الادراج ، 2 – نسخة طبق الاصل من شهادة التعليم العام أو من الشهادة المقبولة كمعادلة لها .