المادة 13
يكلف مدير الادارة العامة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوعلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبارات للامتحان المهنى الخاص بادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش القوانين الاجتماعية الفلاحية في سلك مفتشي الضمان الاجتماعى الفلاحي والشؤون القروية
1 - التشريع والتنظيم في مادة الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية .
الضمان الاجتماعي الفلاحي :
التنظيم العام ، 6 الاخطار المضمونة وشروط منحها ، تنظيم الصندوق الاجتماعي ، نزعات الضمان الاجتماعي الفلاحي ، تمويل الضمان الاجتماعي الفلاحي التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية الخاصة بالفلاحة :
- المستفيدون ، تحديد الاخطار ، التزامات أرباب العمل ، التعويضات والايرادات ، الاجراءات الادارية ، التمويل والجهاز المكلف بالتعويض .
2 - كيفيات مراقبة صناديق التعاون الاجتماعي الفلاحي :
المراقبة التقنية ، المراقبة المالية ، 1096 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المراقبة الادارية
- تشريع العمل المطبق في المهن الفلاحية :
عقد التمهين ، عقد العمل ، الاجر ، شروط العمل ،
- سن القبول ،
- المدة ، الراحة الاسبوعية وأيام الاعياد ، العطل السنوية ، ت استخدام الاجانب ، مبادىء حفظ الصحة والضمان ..
- التنظيم السياسي والاداري في الجزائر :
المبادىء العامة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية