المادة 10
تؤلف لجنة للامتحانات ، تتولى تصليح الاختبارات وتضع قائمة المترشحين الناجحين ، وتتشكل من الموظفين المعينين بعده :
مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، او ممثله ، مدير الاصلاح الزراعى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، نائب مدير الشؤون الاجتماعية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، نائب مدير الموظفين فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، وتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .