قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 1040
المادة 9
تضاف زيادة في النقط مساوية ل 20/1 من مجموع النقط الممكن تحصيلها وذلك للمترشحين لاعصا في جيش التحرير الوطني والمنظمه المدينة لجبهة التحرير الوطني .