قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يحدد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 وزير التجارة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه مصطفى بن بادة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة