قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 99 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « التحويل والارسال » . 1468 اعلانات وبلاغات - انذارات لمقاولين . 1470
المادة 4
يمكن أن يؤخر الجد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 35 سنة. ويؤخر هذا الحد كذلك بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .