المادة 10
يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات، أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله مدير استغلال المواصلات أو ممثله ، مدير تجهيز المواصلات أو ممثله 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم