هذا النص

يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه

قرار وزاري مشترك · 17 أكتوبر سنة 2021

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.