هذا النص
يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه
قرار وزاري مشترك · 17 أكتوبر سنة 2021
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.