المادة 7
تضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة :
– المدرسة العليا في علوم الرياضة وتكنولوجياتها – دالي إبراهيم – الجزائر. * بالنسبة لرتبتي مربي ومربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية :
– المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة – عين البنيان – الجزائر،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة.