المادة 3
يتم فتح دورة التكوين المتعلق بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، يحدد فيه، على الخصوص :
– الرتبة أو الرتب المعنية،
– عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
– قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين.