قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 92 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين المتعلق بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الشروط المحددة بموجب أحكام المواد 4 و 5 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.