المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه، في الأسلاك الآتية :
– سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي،
– سلك مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية،
– سلك مستشار الرياضة، فرع نظرية ومنهجية التدريب الرياضي.