قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 92 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه
المادة 16
تحدد قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 15 أعلاه، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير الموارد البشرية والتكوين للوزارة المكلفة بالرياضة أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلان (2) عن سلك التعليم لمؤسسات التكوين المعنية.