قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 92 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه
المادة 13
يتابع المتربصون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم لدى المؤسسات العمومية والهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة، ويعدّون، على إثره، تقرير التربص. 11 ديسمبر سنة 2021 م