قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1419 الموافق 22 نوفمبر سنة في الوكالة الوطنية للدم. 8 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا 61
المادة الأولى
تصنّف الوكالة الوطنية للدم، حسب عدد النقاط التي تحصلت عليها، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الوكالة الوطنية للدم 1 أ 1 1080