هذا النص

إنشاء فرع بقسنطينة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة

قرار وزاري مشترك · 22 سبتمبر سنة 2003

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.