قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1419 الموافق 22 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. 18
المادة 3
يضم قسم اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي ما يأتي :
مصلحة مراقبة الآثار غير المرغوب فيها للأدوية والعتاد الطبي،
- مصلحة الاتصال مع شبكات اليقظة بخصوص الأدوية مصلحة الإعلام الطبي.