المادة الأولى
ي عدّل هذا ال قرار وي تمم ب عض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه. 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م ال م ادة 2 : تع دّل وت تمّم ال م ادة 10 من ال ق رار الوزاري ال مشت رك الم ؤرخ في 3 رب يع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 10 : تتكون وحدات البحث وعددها أربع (4) من :
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- وحدة البحث حول الترجمة والمصطلحية،
- وحدة البحث حول الأقاليم البارزة وا لمجتمعات".