قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة .2013 وزير النقل وزير الصحة والسكان عمار تو وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★