المادة 8
تنظم مديرية التنمية والتخطيط، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب التخطيط، مكتب الإحصاء. 4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م
2 - المديرية الفرعية للاستثمارات ومتابعة المشاريع، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب الاستثمارات مكتب متابعة المشاريع.
3 - المديرية الفرعية لتثمين الممتلكات وتسييرها، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تثمين الممتلكات، مكتب تسيير الممتلكات.