المادة 7
تنظم مديرية الدراسات والتعاون، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث والوثائق، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب متابعة الدراسات وبرامج البحث وتقييمها، مكتب الوثائق.
2 - المديرية الفرعية للتبادلات والتعاون وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التعاون الثنائي، مكتب التعاون المتعدد الأطراف، مكتب تكوين المتدربين الأجانب.
3 - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب التنظيم، مكتب المنازعات.