المادة 6
تنظم مديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين عن طريق "الشبكة"، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تحديد الأرضية التقنية للتعليم عن طريق الأنترنيت مكتب إعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين عن طريق الأنترنيت. 2 – المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تطوير استعمال التجهيزات المعلوماتية، مكتب إعداد معطيات لنشاط القطاع وتحيينها ونشرها.
3 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب وضع شبكة وطنية للإعلام والاتصال، مكتب تطوير تقنيات الإعلام والاتصال.