المادة 5
تنظم مديرية التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تنظيم وتطوير التكوين المتواصل، مكتب متابعة وتقييم التكوين المتواصل.
2 - المديرية الفرعية لتكوين الفئات الخاصة وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تحديد نظام التكوين والتعليم المهنيين المكيف لفائدة المعوقين
– مكتب تحديد نظام التكوين والتعليم المهنيين المكيف لفائدة الأشخاص في وضعية أخلاقية صعبة. 3 – المديرية الفرعية للعلاقات المشتركة ما بين القطاعات، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب التشاور ما بين القطاعات مكتب متابعة وتقييم الشراكة.
4 - المديرية الفرعية للمؤسسات الخاصة، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب ترقية وتطوير المؤسسات الخاصة،
– مكتب متابعة ومراقبة وتقييم نشاط المؤسسات الخاصة للتكوين المهني.