المادة 10
تنظم مديرية المالية والوسائل، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تقديرات ميزانية التسيير، مكتب متابعة تنفيذ ميزانية التسيير.
2 - المديرية الفرعية للمحاسبة، وتتكون من مكتبين اثنين (2) :
مكتب المحاسبة والمرتبات والأجور، مكتب نفقات التجهيز والصفقات العمومية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التموين مكتب الصيانة مكتب الأرشيف.
4 - المديرية الفرعية لمتابعة التسيير المالي للمؤسسات، وتتكوّن من مكتبين اثنين (2) :
مكتب تحليل ومراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير للمؤسسات تحت الوصاية، مكتب وضع أدوات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية وتحقيق الانسجام بينها.