المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث، وتحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الآتي : 23 ديسمبرسنة 2025 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد مناصب الشغل المدة (1) المدة (2) الرقم التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل عامل مهني من المستوى الأوّل 91 4 – عون خدمة من المستوى الأوّل 51 – – – حارس 154 – – سائق سيارة من المستوى الأوّل 41 – – عامل مهني من المستوى الثاني 31 – – سائق سيارة من المستوى الثاني 37 – – عون خدمة من المستوى الثاني 35 1 – سائق سيارة من المستوى الثالث 8 – – عامل مهني من المستوى الثالث 30 – – عون خدمة من المستوى الثالث 12 1 – عون وقاية من المستوى الأوّل 48 – – عامل مهني من المستوى الرابع 10 – – عون وقاية من المستوى الثاني 26 – – المجموع العام 574 6 –