قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. 907
المادة 2
يحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ب 392 عونا، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 213 عونا،
- الموظفون ذوو المهارة : 24 عونا،
- الموظفون المنفذون : 155 عونا.