قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. 907
المادة الأولى
يهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.