المادة 9
تجهيزات الحماية الفردية :
يجب أن يجهز كل متدخل تبعا لتقييم الخطر بما يأتي :
1 - ملابس عمل محكمة السد مجهزة بقلنسوة تغلق على مستوى العنق والعراقيب ومفاصيل اليد ترمى الملابس ذات الاستعمال الوحيد في نهاية الاستعمال وتعالج بنفس الشكل الذي تعالج به نفايات الأميانت الجريدة ال زائرية
2 - جهاز حماية تنفسية عازل مزود بمنفذ للهواء المضغوط مع قناع كامل وغطاء للرأس أو مغطسة وجهاز حماية تنفسية راشح مانع للغبار ذي تهوية مدعمة ومرفوقة بقناع كامل وذي فعالية عالية.
يجوز، خلال رفع العناصر التي تربط بها الأميانت دون تخريبها ، القيام بحماية تنفسية ذات فعالية عالية.