قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5
المادة 8
طريقة العمل :
في كل الحالات التي يستدعى فيها نزع الأميانت التدخل في المواد المحتوية عليها، تطبق تقنية تسكين الغبار في مصدره إذا أمكن، ويكون العتاد المستعمل مزودا إذا أمكن بجهاز التقاط الغبار ذي الرشح المطلق،