المادة 6
تعريف المواد غير الهشة :
يقصد بالمواد غير الهشة التي تحتوي على الأميانت المواد التي تحتوي على مادة الأميانت والتي لم يتم ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار.
الماده 7 : تحضير الموقع :
خلال عمليات نزع أو عزل المواد غير الهشة المحتوية على الأميانت يرتبط عزل الموقع بتقييم الأخطار حسب نسبة التغيير المتوقعة التي تعتمد لاسيما على التقنيات المستعملة، ويمكن أن يتعلق الأمر بالعزل المفروض في المادة 2 أعلاه أو حتى العزل الأكثر حصرا الذي يسمح بتفادي إصدار ألياف الأميانت خارج المنطقة المعنية، ويكون التقاط الغبار عن طريق الرشح المطلق إجباريا عندما يخص النزع عناصر ترتبط بها الأميانت بشدة، لا سيما عندما يتعلق الأمر باستخراج عناصر تحتوي على الأميانت الموجودة في الغلاف الخارجي للبناية ، ولا تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه ويجب القيام في هذه الحالة بتفكيك العناصر عن طريق أسلوب إزالة البناء مع تفادي إصدار الألياف إلى أقصى حد ممكن