المادة 5
عمليات المراقبة التي تجري خلال العمل في الموقع :
يجب أن تتم مراقبة إحكام السد والإصدارات (الهواء والماء) وجو المنطقة التي تتم فيها العمليات حسب برنامج يوضع مسبقا خلال مدة وجود الموقع يجب مسك سجل تحرر فيه جميع نتائج هذه المراقبة، ويتضمن هذا السجل على الخصوص نتائج التحاليل التي تتم في الحجيرات التي ترفع فيها الحماية التنفسية وعدد الفحوص وعدد التغييرات في المرشحات الأولية والمرشحات المطلقة والحماية الفردية والجماعية القسم الثاني أحكام مطبقة على نشاطات سحب وعزل (عن طريق التثبيت أو التبليل أو التغليف) المواد غير الهشة التي تحتوي على الأميانت