قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5
المادة 3
الحماية الجماعية :
يجب إبقاء منطقة العمل في انخفاض بالمقارنة مع الوسط الخارجي عن طريق وضع مستأصلات ملائمة ومجهزة بمرشحات أولية ومرشحات مطلقة عالية الجودة، ويقوم جهاز قياس بمراقبة مستوى الانخفاض بشكل دائم يتم إجراء فحص بواسطة مولّد للدخان قبل البدء في الاشغال للتأكد من إحكام سد المنطقة، خلال فترة الأشغال، يتم دوريا القيام برش سوائل تسمح بترسيب الألياف العالقة في الهواء قصد تخفيض تركيز ألياف الأميانت في الجو إلى أقل مستوى ممكن