المادة 2
تحضير الموقع :
يجب أن يسبق كل عملية تابعة لهذا القسم ما يأتي :
1 - الإخلاء بعد إزالة التلوث خارج المكان أو المحل الواجب معالجته بشرط ألا يتسبب هذا الإخلاء في تآكل الأماكن التي من شأنها إصدار ألياف الأميانت من كل مكونات التجهيزات أو أجزاء من التجهيزات والتي قد يضر وجودها بسير الموقع أو التي يصعب إزالة التلوث منها .
2 - قطع تيار كل الموصلات والتجهيزات الكهربائية الموجودة داخل منطقة العمل أو بالقرب منها قصد تحقيق معالجة بالرطوبة. ولا يمكن المعالجة بالجفاف إلا في حالة عدم التمكن من قطع التيار أو عزل الموصلات والتجهيزات الكهربائية.
3 - إزالة التلوث من كل مساحات وتجهيزات المحل الواجب معالجته عن طريق التقاط الغبار بواسطة تجهيز مزود بمعدات رشح مطلق. / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه
4 - عزل الموقع عن طريق ما يأتي :
أ - إزالة مفعول مختلف أجهزة التهوية والتكييف أو أي جهاز آخر يمكنه أن يكون مصدرا لتبديل الهواء بين داخل المنطقة الواجب معالجتها وخارجها .
ب - سد كل الفتحات المؤدية مباشرة إلى المنطقة الواجب معالجتها.
ج - بناء حاجز عازل لمرور الهواء والماء حول عناصر البناء والهياكل والتجهيزات الواجب معالجتها بما في ذلك الجهة السفلى للأرض.
يجب أن يكون نفق ذو خمس (5) حجيرات يسمح بإزالة التلوث من المتدخلين وتجهيزات المنفذ الوحيد للأشخاص من الخارج إلى داخل منطقة العمل.
وعندما يكون العمال مزودين بملابس واقية ذات الاستعمال الوحيد أو عند استحالة إقامة جهاز ذي خمس (5) حجيرات من الناحية التقنية، يمكن استعمال نفق ذي ثلاث (3) حجيرات.