قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة التسيير في ميزانيات البلديات. 2001 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 24 2001 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 25 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات . 25
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة .2001 عن / وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو الأمين العام مولاي محمد قنديل