قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه
المادة 6
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.