قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه
المادة 2
كتّاب الشؤون الخارجية المقبولون، على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل للالتحاق برتبة مستشار الشؤون الخارجية، مدعوون لمتابعة دورة التكوين التكميلي.