قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. 34
المادة 2
تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.