قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 20 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. 34

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.