قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1431 الموافق 15 أبريل سنة 2010، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الل وازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.