المادة 3
يعدل ويتمم الجدول المنصوص عليه في رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور المناصب التصنيف المؤسسة 778 رتبة متصرف أو رتبة معادلة قرار من + خمس (5) سنوات تجربة الوزير بهذه الصفة. 778 رتبة مهندس دولة + خمس (5) قرار من سنوات تجربة بهذه الصفة. الوزير 686 رتبة مهندس دولة + أربع (4) مقرر من سنوات تجربة بهذه الصفة. المدير العام 686 رتبة متصرف أو رتبة معادلة مقرر من + تجربة قدرها أربع (4) المدير العام سنوات بهذه الصفة.
المادة 2 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 أعلاه كما يأتي :
شروط التعيين كيفية التعيين العمومية العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مكتب 17 01 (إداري) الوكالة الوطنية للطرق السريعة رئيس مكتب 16 01 (إداري) 534 من بين الموظفين المعينين في مقرر من رتبة متصرف إداري أو رتبة المدير العام معادلة والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 482 من بين الموظفين المعينين في مقرر من رتبة مساعد إداري رئيسي أو المدير العام رتبة معادلة والذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.