المادة 2
يعدل ويتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الرقم شروط التعيين كيفية التعيين العمومية التدرجي الاستدلالي مدير عام أ 1 م مدير (تقني) أ 1 م الوكالة الوطنية مدير إداري) أ 1 م للطرق السريعة رئيس قسم أ 1 م - 1 (تقني) 1080 مرسوم 840 رتبة مهندس دولة + تجربة قرار من قدرها خمس (5) سنوات الوزير بهذه الصفة. 840 رتبة متصرف أو رتبة معادلة قرار من + تجربة قدرها خمس (5) الوزير سنوات بهذه الصفة. 778 رتبة مهندس دولة + خمس (5) قرار من سنوات تجربة بهذه الصفة. الوزير 13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى شروط التعيين كيفية الرقم التعيين التدرجي الاستدلالي رئيس قسم أ 1 م - 1 (إداري) رئيس مصلحة أ 1 م - 1 الوكالة الوطنية (متخصص) للطرق رئيس مصلحة أ 1 السريعة 2 (تقني) رئيس مصلحة أ 1 م (إداري)